العيني

276

البناية شرح الهداية

لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها ، كما إذا قتلت مورثها ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد ، وإن لم تتعمد فلا شيء عليها ، وإن علمت بأن الصغيرة امرأته ، وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يرجع في الوجهين ، والصحيح ظاهر الرواية ؛ لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر ، وذلك يجري مجرى الإتلاف ، لكنها مسببة فيه