العيني

274

البناية شرح الهداية

وإذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يثبت به الحرمة ، كما يفسد به الصوم ، ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ، ويوجد ذلك في الدواء ، فأما المحرم في الرضاع معنى النشر ، ولا يوجد ذلك في الاحتقان ، لأن المغذي وصوله من الأعلى ، وإذا نزل للرجل لبن فأرضع صبيا لم يتعلق به التحريم ، لأنه ليس بلبن على التحقيق ، فلا يتعلق به النشوء والنمو ، وهذا لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة .