العيني
195
البناية شرح الهداية
أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين ، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قوله ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، وأيهما أقام البينة في الوجهين تقبل بينته ، وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بينتها لأنها تثبت الزيادة ، وفي الوجه الثاني بينته لأنها تثبت الحط ، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا . وإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة ، هذا تخريج الرازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يتحالفان في الفصول الثلاثة ،