العيني

196

البناية شرح الهداية

ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك . ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع ؛ لأنه هو الأصل عندهما ، وعنده تعذر القضاء بالمسمى ، فيصار إليه ، ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حال حياتهما لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما . ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ولا يستثني القليل . وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة ، وإن