العيني

169

البناية شرح الهداية

في مثله المتعة ، ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة ، فوجب لاعترافه بالزيادة . وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ، ولها الوسط منه ، والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء أعطاها قيمته . قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان ، دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار . أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة ، لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل .