العيني
170
البناية شرح الهداية
وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجب مهر المثل في الوجهين جميعا ، لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى في النكاح ، إذ كل واحد منهما معاوضة . ولنا : أنه معاوضة مال بغير مال فجعلنا التزام المال ابتداء ، حتى لا يفسد في أصل الجهالة كالدية والأقارير ، وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم ، رعاية للجانبين ، وذلك عند إعلام الجنس ، لأنه يشتمل على الجيد ، والرديء ، والوسط ذو حظ منهما ، بخلاف