العيني

167

البناية شرح الهداية

فإن أقام بها فلها الألف ، وإن أخرجها فلها مهر المثل ، لا يزاد على الألفين ، ولا ينقص عن الألف ، وهذا عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : الشرطان جميعا جائزان ، حتى كان لها الألف إن أقام بها ، والألفان إن أخرجها . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الشرطان جميعا فاسدان ، ويكون لها مهر مثلها ، لا ينقص عن الألف ، ولا يزاد على ألفين . وأصل المسألة في الإجارات في قوله : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم ، وسنبينها فيه إن شاء الله . ولو تزوجها على هذا العبد ، أو على هذا العبد ، فإذا أحدهما