العيني
163
البناية شرح الهداية
الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالكل ، ولأن هبة البعض حط فيلحق بأصل العقد ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض ، فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق ، والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح ، ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف ، ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف ، وعندهما ينتصف المقبوض . ولو كان تزوجها على عرض