العيني
164
البناية شرح الهداية
فقبضته أو لم تقبض ، فوهبت له ، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء ، وفي القياس ، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - عليها بنصف قيمته ؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره . وجه الاستحسان : أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها ، وقد وصل إليه ، ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه ، بخلاف ما إذا كان المهر دينا ، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ؛ لأنه وصل إليه ببدل . ولو تزوجها على حيوان ، أو عروض في الذمة فكذلك الجواب ؛ لأن المقبوض متعين في الرد ،