العيني
146
البناية شرح الهداية
وعلى قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - الأول نصف هذا المفروض ، وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه مفروض ، فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد ، وهو مهر المثل ، وذلك لا يتنصف ، فكذا ما نزل منزلته ، والمراد بما تلا الفرض في العقد ، إذ هو الفرض المتعارف . قال : فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ، خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله .