العيني
147
البناية شرح الهداية
وقيل : وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول ، وعلى قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تتنصف مع الأصل ؛ لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعند أبي يوسف المفروض بعده كالمفروض فيه ، على ما مر . وإن حطت عنه من مهرها صح الحط ؛ لأن المهر بقاء حقها ، والحط يلاقيه حالة البقاء . وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ، ثم طلقها فلها كمال المهر وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها نصف المهر ؛ لأن المعقود عليه إنما يصير