العيني

127

البناية شرح الهداية

من جانبه حتى يلزم فيتم به . ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما ، لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ، ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ، ولا إلى التعيين ، لعدم الأولية فتعين التفريق ومن أمره أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره