العيني

128

البناية شرح الهداية

جاز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - رجوعا إلى إطلاق اللفظ ، وعدم التهمة ، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : لا يجوز ، إلا أن يزوجها كفؤا ؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف ، وهو التزوج بالأكفاء . قلنا : العرف مشترك