العيني

5

البناية شرح الهداية

ولا حكمة الزجر ؛ لأنها فيما يغلب . والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا . وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - التقدير بربع دينار ، وعند مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - بثلاثة دراهم . لهما أن القطع على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما كان إلا في ثمن المجن . وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم ، والأخذ بالأقل - وهو المتيقن به - أولى غير أن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : كانت قيمة الدينار على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثني عشر درهما ثلاثة ربعها .