العيني

22

البناية شرح الهداية

ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ، لأن الحر ليس بمال ، وما عليه من الحلي تبع له ؛ ولأنه يتأول في أخذ الصبي إسكاته لو حمله إلى موضعه . وقال أبو يوسف : فيقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب ؛ لأنه يجب القطع بسرقته وحده ، فكذا مع غيره . وعلى هذا إذا سرق إناء من فضة أو ذهب فيه نبيذ أو ثريد والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كيلا يكون في يد نفسه ، ولا قطع في سرقة العبد الكبير ، لأنه غصب أو خداع ، ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها بحدها