العيني
21
البناية شرح الهداية
قال : ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ؛ لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال ، لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . وعن أبي يوسف : أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز