الشيخ محمد تقي بهجت
628
جامع المسائل ( فارسي )
لو مات في أثناء الاعتكاف وحكم القضاء عنه مسألة : لو مات المعتكف في أثناء الاعتكاف الواجب ، فهل يقضي عنه وليّه أو يستأجر من يقضيه عنه ؟ الظاهر وجوب قضاء الصوم لو وجب لنفسه به غير الاعتكاف بشروط وجوب قضاء الصوم على الولي ، وكذا الظاهر وجوب قضاء الاعتكاف لو نذر الصوم معتكفاً فمات وتمكَّن من القضاء فلم يفعل حتّى مات ، فإنّه يجب قضاء الصوم والاعتكاف مقدّمة له . وأمّا لو وجب الاعتكاف به عكس وجوب الاعتكاف للصوم فيما ذكرنا ، ففي وجوب القضاء للاعتكاف على وليّه ، اشكال . وحيث يقضى الصوم أو الاعتكاف أيضاً وجوباً ، فالظاهر عدم الفوريّة . مسألة : المحرّم والمُفسد في الاعتكاف كالصوم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة . المحرّم والمفسد يضرّان في صورة العمد مسألة : ما يحرم على المعتكف وما يفسد اعتكافه ، انّما يحرم أو يفسد مع العمد ، لا مع السهو والغفلة ؛ وفي الإكراه والاضطرار تامّل ، ويحتمل جريان ما ذكر في الصّوم هنا . الارتداد في أثنائه مسألة : الارتداد في أثناء الاعتكاف ، يبطله ويوجب الخروج من المسجد ، واللبث معتبر في الاعتكاف مع الاسلام . البيع في زمان الاعتكاف مسألة : البيع في الاعتكاف كالبيع في وقت النداء في الحرمة والصحّة ، ويزيد عليه الإبطال الذي يراعى احتماله على ما مرّ . كفارة الجماع فيه مسألة : مرّ أنّ الجماع مع المعتكفة الناذرة في شهر رمضان فيما وجب النذر مع الإكراه في المعيّن يوجب ثلاث كفارات عن نفسه للنذر والاعتكاف والصوم ، وكفارة لصوم رمضان يتحمّلها عن المكرهة . وفي تحمّله كفارة النذر وكفارة الاعتكاف عن المكرهة ، اشكال . وعلى المطاوعة ، ما يجب على الرجل .