الشيخ محمد تقي بهجت

622

جامع المسائل ( فارسي )

حسبة ، وفي إخبار العدل الواحد تأمّل ؛ ولا أثر لاعتقاد المسجديّة ، فلو تبيّن عدمها في مكان اعتكف فيه ، تبيّن البطلان . اعتكاف المرأة 18 - المرأة كالرجل في محلّ الاعتكاف . إذا شرط الرجوع في الاعتكاف 20 - في شرط الرجوع في الاعتكاف متى شاء أو لعارض صور : من حيث وقوع الشرط في النذر والاعتكاف المنذور أو في أحدهما مع كون النذر معيّناً أو لا ، مشروطاً بالتتابع أو لا . فإن كان النذر معيّناً ، كشهر فلان : فإمّا أن يكون الشرط في النذر والاعتكاف ، فالظاهر نفوذ الشرط وأنّ لَه الرجوع المشروط ، فيفسخ اعتكافه بالرجوع الخاص المشروط وليس عليه شيء من القضاء والاستئناف ، كان ذلك مع تعيّن النذر زماناً خاصّاً من الشهر مثلًا وعدمه ، كان ذلك قبل مضي اليومين أو بعده . وإن كان الشرط في الاعتكاف ، دون النذر : فإن كان معيّناً ، فلا أثر للشرط ، إلَّا أن يكون تعيُّناً في الجملة ، كالإيقاع في الشهر الخاص دون مثل تمام الشهر الخاص ، فيجري في هذا التعيّن ما يجري في المطلق في الجملة ؛ وإن كان مطلقاً ، فالاعتكاف قابل الانفساخ بالرجوع ولا بدّ من الإتيان بالمندوب في غير ما شرع فيه ، فيأتي بالبقيّة إن اعتكف ثلاثة أو أكثر ولم يكن النذر مشروطاً بالتتابع وإلَّا استأنف ، وإن بقي أقل من ثلاثة ، كمّلها ثلاثة في صورة الإطلاق بالنسبة إلى شرط التتابع . ومنه يعلم حكم صورة التعيّن الإجمالي في الاشتراط في النذر والاعتكاف مع شرط التتابع وعدمه ومع بقاء ثلاثة أو الأقل في لزوم الاستئناف مع اشتراط التتابع ولو لم يمكن ، فلا قضاء كالمعيّن تفصيلًا . وإن كان الشرط المذكور في الاعتكاف دون النذر ، فمع عدم بقاء وقت النذر ، لا أثر للشرط ؛ ومع بقائه ، يؤثّر ، فيأتي بالمنذور بعد ذلك ويكون الرجوع فيما أتى به كالرجوع في المندوب ، أعني غير المنذور . ومع اشتراط النذر ، فإن كان الاعتكاف المأتيّ به بقصد الوفاء ، فالظاهر رجوعه إلى