الشيخ محمد تقي بهجت
619
جامع المسائل ( فارسي )
لو علَّق الاعتكاف على شيء 7 - لو نذر الاعتكاف في يوم قدوم « زيد » فإن علم اليوم ، صحّ ووجب من طلوع فجره ؛ وان لم يعلم إلَّا بعد الفجر فأمكن صومه ، فإن علم تحقّقه مقارناً للفجر أو بعده أو قبله ، صام ذلك اليوم معتكفاً وضمّ إليه ثلاثة إن لم يكن اعتكافه ثلاثة كاملة إلَّا مع البناء على جواز التلفيق في الثلاثة ، فيتمّم الناقص من اليوم الثالث ، لكنّه مرّ التأمّل فيه . وان لم يمكن الصوم في يوم القدوم واقعاً ولو لعدم العلم بالقدوم إلَّا بعد الافطار ، بطل النذر ؛ ويحتمل فيه وجوب القضاء لإمكان صوم اليوم واقعاً ولم يكن النذر مقيداً بالعلم ، فمع عدم العلم الَّا بعد الافطار ، كان عليه قضاء الواجب الواقعي . والكلام في نذر ثاني اليوم ، هو الكلام في نذر يوم القدوم ، إلَّا أنّ اللازم في الصورة الواضحة ، هو العلم قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني بكونه ثاني يوم القدوم . بطلان نذر الاعتكاف بدون الليلتين 8 - لو نذر اعتكاف ثلاثة بدون اللَّيلتين المتوسطتين ، لم ينعقد . 9 - لو نذر اعتكاف ثلاثة ، لم يجب إدخال الليلة الأولى ؛ ولو نذر اعتكاف شهر ، دخلت الليلة الأولى ، لأنَّها من الشهر وإن لم تكن من اليوم ولا تابعة له . النيابة عن المتعدّد من الأموات 10 - الظاهر عدم صحّة النيابة في الاعتكاف عن غير الواحد من الأموات ولا يقاس فيه على بعض موارد الثبوت كالحج المندوب . لو نذر اعتكاف شهر 11 - لو نذر اعتكاف شهر ، فالظاهر أنّ المحمول عليه عرفاً ما بين الهلالين أو مقداره في الغالب ويتخيّر في تعيين ذلك ، ولا يلزم زيادة يوم في الآخر إذا كان الشهر ناقصاً وإن كانت أحوط ، لما مرّ من المناقشة في دليلها في غير الثالث والسادس من الاعتكاف ، إلَّا إذا عيّن أحد الأمرين في قصده ؛ ومقداره الغالب ثلاثون يوماً . حكم التتابع فيما إذا نذر اعتكاف شهر 12 - إذا نذر اعتكاف شهر ، وجب التتابع إن عيّن ما بين الهلالين في قصده ؛ والَّا تخيّر