الشيخ محمد تقي بهجت

618

جامع المسائل ( فارسي )

جواز الايجار للصوم لِناذر الاعتكاف ومع حفظ هذا الاتحاد ، فلو نذر الاعتكاف ، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصوم ويجتزي به عن الواجب بالاعتكاف ؟ الأظهر ذلك ولو كان استئجار بعد النذر ، مع اطلاق كل من النذر والاستئجار وتقيّدهما من حيث الزمان المعيّن أو اختلافهما ؛ فانّ الواجب بنذر أو بالاعتكاف ، الصوم عن المعتكف عنه وان كان واجباً في زمان الصوم به سبب غير النذر متأخر عنه . قطع الصوم والاعتكاف 4 - لو كان الصوم مندوباً والاعتكاف منذوراً ، جاز قطع الصوم في اليومين وبه ينقطع الاعتكاف ( و ) إن كان واجباً مطلقاً ؛ ولو كان معيَّناً ، لم يجز قطع الصوم ، لوجوبه بالنذر مع التعيّن ؛ وفي صورة انقطاع الاعتكاف ، يستأنفه . وحكم الاعتكاف المنذور مع الإطلاق في اليومين الأوّلين ، حكم المندوب . ويجري في خصوص رفع اليد عن الصوم بعد الزوال ، ما مرّ في محلَّه في الواجبات الموسّعة من الصيام . وحيثما جاز رفع اليد عن الصوم ، فَرَفَعها ، انقطع الاعتكاف . وقد يجوز رفع اليد عن الاعتكاف دون الصوم ، بل قد يجوز له التفكيك فيصوم ولكن يترك الاعتكاف ، وقد تبيّن موارده . ولو عيّن الصوم في نذر الاعتكاف بإتيانه في وقت لا يجب فيه من غير جهة النذر والاعتكاف ، لم يجز ما يأتي به وفاء عن نذر آخر أو إجارة سابقة أو لاحقة . لو نذر اعتكاف أقل من ثلاثة أيام 5 - لو نذر اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ولم يقصد الاعتكاف اللَّغوي ، بل المعهود عند المتشرّعة ، فإن قيّده بالأقليّة ، بطل النذر ؛ وإن لم يقيّده ولو قصداً ، بل قصد الاعتكاف المشروع وإن كان يعتقد حينئذٍ أنّ الاعتكاف في الأقل مشروع ، فانّه يصحّ النذر ويجب التكميل إلى ثلاثة . 6 لو نذر اعتكاف ثلاثة معيّنة فاتّفق كون بعض الثلاثة عيداً ، بطل نذره .