محمد بن علي الشوكاني

4856

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وسنة ( 1 ) ، وهي خارجة عن محل النزاع خروجا لا يخفى . ومن جملة ما تعرض لذكره - رحمه الله - في هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد وهو حديث متواتر ، وفيه التصريح بأن المخالفة للتسوية جور ، والجور حرام ، وهو أعم من أن يكون المخالفة بالعطية في حال الصحة كالنحلة ، والصدقة ، أو بالوصية المضافة إلى بعد الموت ، والسبب وإن كان خاصا ، وهو نحلة يشير والد النعمان لولده ( 2 ) ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( 3 ) ، والأمر لكل أحد بالتسوية بين الأولاد

--> ( 1 ) منها ما أخرجه البخاري رقم ( 1410 ) ومسلم رقم ( 1014 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها كما يربي حدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل " . ومنها : ما أخرجه البخاري رقم ( 55 ) ومسلم رقم ( 1002 ) وأحمد ( 4 / 120 ) والنسائي ( 5 / 69 ) من حديث أبي مسعود البدري ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة " . ومنها : ما أخرجه البخاري رقم ( 1466 ) ومسلم رقم ( 1000 ) وأحمد ( 3 / 502 ) من حديث زينب امرأة عبد الله وفيه " . . . لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " وقد تقدم . ومنها : ما أخرجه البخاري رقم ( 2592 ) ومسلم رقم ( 44 / 999 ) وأحمد ( 6 / 332 ) . من حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : " لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك " . ( 2 ) أخرجه البخاري في " صحيحه " رقم ( 2586 ) ومسلم رقم ( 1623 ) ومالك رقم ( 39 ) وأحمد ( 4 / 268 ) وأبو داود رقم ( 3542 ) والترمذي رقم ( 1367 ) والنسائي رقم ( 258 ، 259 ) وابن ماجة رقم ( 2375 ) والطحاوي ( 4 / 5 - 86 ) وابن حبان رقم ( 5098 ، 5099 ) والبيهقي ( 6 / 176 - 177 ) . وقد تقدم تخريجه ومناقشة معناه ودلالته . انظر الرسالة رقم ( 134 ) ( ص 4174 ) . ( 3 ) أي ورود العام على سبب خاص ، وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحكوا ذلك إجماعًا . " البحر المحيط " ( 3 / 195 ) . وفيه تفصيل انظر : " إرشاد الفحول " ( ص 454 - 455 ) .