محمد بن علي الشوكاني
4911
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن مجرد الاحتمالِ المرجوحِ الذي ذكرناه في وقوع البولِ على الحبِّ لا يقول أحدٌ من علماء الإسلام أنَّه مسوغٌ للانتقال عن ذلك الأصلِ المعلومِ المجمعِ عليهن فإنه ليس بظنِّ فضلًا عن أن يكون علْمًا . وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من أن في الدياسِ بما لا يؤكل لحمهُ تعريضًا لما وقع الدياسُ له للإهانةِ بالبولِ والرَّوث والمحكومِ بنجاستهما فالأمر كذلك . فلا يجوز إلا عند الضرورة ، والغالبُ أنهم يدوسونَ الكثيرَ بالبقرِ . والقليل يخبطونه بالخشبِ كما شاهدنا ذلك في غير مكان .