محمد بن علي الشوكاني
4889
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
فأقول : الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) من حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأول رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من اختصاص الإخوة لأم بالثلث الباقي . ووجهه أنهم من أهل الفرائض ؛ لأن المراد بها الأنصباء المقدرة المنصوص
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في " صحيحه " رقم ( 6746 ) ومسلم رقم ( 1615 ) . ( 2 ) كأحمد ( 1 / 313 ) وأبو داود رقم ( 2898 ) وابن ماجة رقم ( 2740 ) بلفظ : " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر " .