محمد بن علي الشوكاني
3324
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
صالح الإسناد ، وقال ابن حبان ( 1 ) : لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات . وقال ابن حزم ( 2 ) : إنه غير مشهور العدالة . وقال ( ابن الطلاع ) إنه مجهول ، وتعقب بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة . وقال ابن عدي ( 3 ) لم أر له حديثا منكرا وقال الذهبي ( 4 ) : ما تركه عالم قط وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج . قال ابن القطان ( 5 ) : وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة . قال الحافظ ( 6 ) : وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب . وقال البخاري ( 7 ) بهز بن حكيم مختلفون فيه . وقال ابن كثير : الأكثر لا يحتجون به . وقال الحاكم ( 8 ) : حديثه صحيح ، وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ، ووثقه . واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه . وروي عن أبي داود أنه حجة عنده . ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبة بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ( 9 ) .
--> ( 1 ) في " المجروحين " ( 1 / 194 ) . ( 2 ) انظر " الميزان " ( 1 / 353 - 354 ) . ( 3 ) في " الكامل " ( 2 / 501 ) . ( 4 ) في " الميزان " ( 1 / 353 - 354 ) . ( 5 ) ذكره الذهبي في " الميزان " ( 1 / 353 - 354 ) . ( 6 ) في " التلخيص " ( 2 / 160 ) . ( 7 ) ذكره الذهبي في " الميزان " ( 1 / 353 ) . ( 8 ) ذكره الذهبي في " الميزان " ( 1 / 354 ) . ( 9 ) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 644 ) ومسلم رقم ( 251 / 651 ) . ومالك ( 1 / 129 رقم 3 ) وأحمد ( 2 / 244 ) وأبو داود رقم ( 548 ، 549 ) والنسائي رقم ( 2 / 107 ) وابن ماجة رقم ( 791 ) والبيهقي ( 3 / 55 ) . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أم مرماتين حسنتين لشهد العشاء " .