محمد بن علي الشوكاني

3574

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

على رسالتي ( 1 ) المسماة : إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات .

--> ( 1 ) قال ابن قدامة في " المغني " ( 14 / 137 - 138 ) ومن له كفاية ، فليس له أخذ الجعل على الشهادة ، لأنه أداء فرض ، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا . وإن لم تكن له كفاية ، ولا تعنيت عليه ، حل له أخذه ، لأن النفقة على عياله فرض عين ، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية ، فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين ، وإن تعينت له الشهادة ، احتمل ذلك أيضا ، واحتمل أن لا يجوز ، لئلا يأخذ العوض عن أداء فروض الأعيان قال أصحاب الشافعي : لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت له .