محمد بن علي الشوكاني

3519

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإنه ورد هذا السؤال من سيدي العلامة المفضال ، حسنة الآل ، بقية أرباب الزهد والحلال إسماعيل بن أحمد بن محمد الكبسي ( 1 ) - كثر الله فوائده ، ومد على الطلاب موائده - وهذا لفظه : من حسنات علماء الإسلام - كثر الله وجودهم الملك العلام - حل ما أشكل في خيار المغابنة ، وإيضاح المرام ، هل له حكم خيار الإحازة كما قاله ابن بهران - رحمه الله تعالى - ناقلا عن الغيث ( 2 ) : أنه في التحقيق يرجع إلى خيار الإحازة ؟ فمع هذا إن كان المبيع باقيا على صفته من غير زيادة ولا نقص فلا إشكال في أن الحكم الرد بالخيار ، أو الإمضاء ، وإن كان قد زاد أو نقص فما الحكم ؟ هل يمتنع الرد ويلزم ما بين الثمن والقيمة كما نرى عليه الحكام في العصر إذا ادعى مدع الغبن فيما باعه عنه غيره أنهم يأمرون من أول الأمر بتقويم عدلين ، ويلزمون المشتري ما نقص عن القيمة ، أم لا يمتنع

--> ( 1 ) ولد تقريبا سنة 1150 ه - ، وهو أحد علماء صنعاء المعاصرين ، له عرفان بالنحو والصرف ، والمعاني والبيان ، والفقه ، وإلمام بالأصول ولا سيما أصول الدين ، وهو بمكان من الزهد والعفة والقنوع بما يصل إليه ، وإن كان يسيرا . قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم ( 87 ) : وله إلي سؤالات وكان ساكنا الروضة ، فأرسلها إلي مع شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي رحمه الله ، فأجبت عليها بجواب طويل ، وأرسلتها إليه مع شيخنا المذكور . . . . قال في " نيل الأوطار " ( 1 / 267 ) : توفي صاحب الترجمة يوم الجمعة لست عشر ليلة خلت من صفر سنة 1206 ه - . انظر : " نيل الأوطار " ( 1 / 261 - 267 ) ، " البدر الطالع " رقم ( 87 ) . ( 2 ) تقدم التعريف بهذا الكتاب .