محمد بن علي الشوكاني
3520
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
الرد مطلقا ؟ فالكل مشكل ، أو لخيار المغابنة حكم خيار العيب ، وهو به أشبه من حيث إن كل واحد منهما واقع مع التزام العقد ، فيتمشى عمل الحكام ، لكنه لم يظهر مأخذه من كلام أهل المذهب الشريف وغيرهم ، ولا من نص عليه من أهل العلم ، وبقي إشكال آخر في إلزام الحكام للبائع المدعي للغبن بتقويم عدلين من أول الأمر ، وجعل أجرة العدلين بينهما نصفين ، وتقويمهما هو بينة يلزم المدعي ، وكان الظاهر إلزام مدعي الغبن البينة ، والمشتري اليمين ؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوجودكم الشريعة الغراء ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وآله الكرام - انتهى السؤال .