محمد بن علي الشوكاني
3449
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
الترمذي ( 1 ) والنسائي ( 2 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا : " من حلف ، فقال : إن شاء الله ، لم يحنث " . وأخرج أبو داود ( 3 ) من حديث ابن عباس ، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " والله لأغزون قريشا ، ثم سكت ن ثم قال : إن شاء الله ، ثم لم يغزهم " . فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة بمشيئة الله تعالى لا ينعقد ، وإليه ذهب الجمهور ( 4 ) ، وادعى القاضي أبو بكر ابن العربي ( 5 ) الإجماع على ذلك ، فقال : أجمع المسلمون على أن قوله : إن شاء الله ، يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا " . وأما الاستثناء في الطلاق فذهب الجمهور ( 6 ) إلى أنه مانع منه ، ومثله العتق والظهار ، والنذر ، والإقرار ، ونحو ذلك . وقال مالك ( 7 ) والأوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره ، واستقواه ابن العربي . وذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) في " السنن " رقم ( 1532 ) . ( 2 ) في " السنن " ( 7 / 30 ) . ( 3 ) في " السنن " رقم ( 3286 ) وهو حديث ضعيف . وقال أبو داود : أنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 10 / 48 ) موصولا ومرسلا . ويؤيد هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 3424 و 6639 ) ومسلم رقم ( 23 / 1654 ) من حديث " أن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " الحديث ، وفيه : فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لو قال : إن شاء الله ، لم يحنث . ( 4 ) انظر : " المغني " ( 10 / 473 ) و " المجموع للنووي " ( 18 / 293 ) . ( 5 ) انظر " تحفة الأحوذي " ( 7 / 13 ) . ( 6 ) انظر : " المغني " ( 10 / 472 ) . ( 7 ) ذكره النووي في " المجموع " ( 18 / 293 ) .