محمد بن علي الشوكاني

3447

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[ بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد له وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين ، وبعد ، فإنه : ] ( 1 ) . ورد إلي سؤال في شهر شوال سنة ( 1207 ه - ) حاصله : " ما الراجح عندكم فيمن قال امرأته طالق ليقضين غريمه غدا - إن شاء الله - وحلف بالله ليقضينه غدا - إن شاء الله - ولم [ يقضه ] ( 2 ) . فهل يقع الطلاق ، ويحنث في يمينه ، أم يكون التعليق بالمشيئة مقتضيا لمنع الكلام عن النفوذ ، أم يكون التعليق بالمشيئة مرادا به مشيئة القسر والإلجاء ، فمتى لم يقع لم يحنث ، أم المراد بالتعليق بالمشيئة التسهيل من الله للأسباب ودفع العوائق ، أم التعليق بذلك جار مجرى التعليق بسائر الشروط ؟ فإن كان الأمر الذي تعلق به مما يعلم أن الله يريده ويشاؤه لزمه حكم الطلاق والحنث ، وإلا فلا ، فما هو الحق ؟ وما الدليل على كل قول من هذه الأقوال ؟ اه - .

--> ( 1 ) زيادة من المخطوط ( ب ) . ( 2 ) في ( ب ) : ( يقض ) .