محمد بن علي الشوكاني
2600
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
العصر ، ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعًا ، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الصبح وتصلين . قال : وهذا أعجب الأمرين إلي » ( 1 ) أخرجه الشافعي ( 2 ) ، وأحمد ( 3 ) ، وأبو داود ( 4 ) ، والترمذي ( 5 ) ، وابن ماجة ( 6 ) ، والدارقطني ( 7 ) ، والحاكم ( 8 ) ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ( 9 ) ، وهو مختلف فيه . وقال بن مندة : لا يصح بوجه من الوجوه ، وقال بن أبي حاتم ( 10 ) سألت أبي عنه . فوهنه ولم يقو إسناده . وقال الترمذي في كتاب العلل ( 11 ) إنه سأل البخاري عنه فقال : هو حديث حسن . وهكذا صححة أحمد والترمذي ، لكن بن عقيل رواه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وفي سماعه منه نظر ، وقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وهذا أعجب الأمرين إلي » : أي أحسن الأمرين ، مع أن كلا الأمرين حسن . وهذا أحسن يعني الغسل مع الجمع . ( 2 ) رقم ( 141 ) ترتيب المسند . ( 3 ) في « المسند » ( 6 / 381 ، 382 ، 439 ) . ( 4 ) في « السنن » رقم ( 287 ) . ( 5 ) في « السنن » رقم ( 128 ) . ( 6 ) في « السنن » رقم ( 627 ) . ( 7 ) في « السنن » رقم ( 1 / 214 ) . ( 8 ) في « المستدرك » رقم ( 1 / 172 - 173 ) . ( 9 ) عبد الله بن محمد بن عقيل . لم يكن بالحافظ ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته قاله البيهقي في « السنن الكبرى » ( 1 / 237 ) . وقال يحيي بن معين : لا يحتج بحديثه . وقال البخاري : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه . انظر : « تاريخ بن معين » ( 4 / 64 ) ، « تقريب التهذيب » ( 1 / 447 ) . ( 10 ) في « العلل » ( 1 / 51 رقم 123 ) . ( 11 ) ( ص 58 ) .