محمد بن علي الشوكاني
2601
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
الخطاني ( 1 ) قد ترك العلماءالقول بهذا الحديث . وقد رده ابن حزم ( 2 ) بأنواع من الرد . ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين ابن جريح وابن عقيل ، وزعم أن بينهما النعمان بن راشد وهو ضعيف ( 3 ) ، وقد شارك ابن جريح في روايته عن ابن عقيل ضعفًا . وعلى الجملة [ 2 ب ] فقد طول الحفاظ الكلام على هذا الحديث تعليلًا ، وردُا ، وتضعيفًا ، وتصحيحًا ، وتحسينًا . وقد أوضحت الكلام على ذلك في ( 4 ) . . . . . . . . . . . وعلى فرض أنه مما يصلح للتمسك به فهو مقيد بعدم وجود معارض بأنهض منه ، وقد وجد ها هنا ، وهو ما ثبت في الصحيحين ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) من طرق عن عائشة مرفوعًا بلفظ : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » ، وهكذا وردت الأحاديث في ( 7 ) [ . . . . . ] الدم والتمييز بالعادة ( 8 ) حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال في المستحاضة : « تدع أيام إقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة » . رواه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) في « معالم السنن » ( 1 / 201 - هامش السنن ) ولفظه : « وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر » . ( 2 ) في « المحلي » ( 2 / 194 - 195 ) . ( 3 ) ضعفه ابن حزم في « المحلى » ( 6 / 121 ) . ( 4 ) غير واضح في المخطوط ولعله « نيل الأوطار » قلت : انظر « النيل » رقم الحديث ( 6 / 373 ) بتحقيقي لترى هذا التوضيح . ( 5 ) أخرجه البخاري رقم ( 306 ) ومسلم رقم ( 333 ) . ( 6 ) كأبي داود رقم ( 282 ) والنسائي ( 1 / 184 ) . وهو حديث صحيح . وفي رواية أخرجها البخاري رقم ( 228 ) ومسلم رقم ( 333 ) وأبو داود رقم ( 282 ) والترمذي رقم ( 125 ) والنسائي ( 1 / 184 ) . « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » . وزاد الترمذي في « السنن » ( 1 / 218 ) : « وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » . وأخرج البخاري في صحيحه رقم ( 325 ) « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » . ( 7 ) غير واضح في المخطوط . ( 8 ) غير واضح في المخطوط .