محمد بن علي الشوكاني

2505

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

والعربون ( 1 ) والعصير إلى من يتخذه خمرًا ، والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه ، والطعام حتى يجري في الصاعان ، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلومًا ، ومنه استثناء ظهر المبيع ، ولا يجوز التفريق بين المحارم ، ولا أن يبيع حاضر لباد ، والتناجش ( 2 ) والبيع على البيع ، وتلقي الركبان ، والاحتكار ( 3 ) ، والتسعير ، ويجب وضع الجوائح ، ولا يحل سلق وبيع ، وشرطان في بيع ، وبيعتان في بيع ، وبيع ما ليس عند البائع ، ويجوز عدم الخداع ، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا . [ الباب الثاني ] باب الربا يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد [ 7 ] وفي إلحاق غيرها بها خلاف ، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد ، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي ، وإن صحته غيره ، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا ، إلا لأهل العرايا ( 4 ) ، ولا بيع اللحم

--> ( 1 ) العربون : هو أن يعطي المشترى البائع درهمًا أو نحوه قبل البيع على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربون » . وهو حديث ضعيف . ( 2 ) التناجش : هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . « النهاية » ( 2 / 21 ) . ( 3 ) الاحتكار : حبس السلع عن البيع إرادة غلاتها . « النهاية » ( 1 / 417 ) . ( 4 ) العرايا : وهو أن مت لا نخل يه من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر تلك النخلات ليصيب من رطتها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . « النهاية » ( 3 / 224 )