محمد بن علي الشوكاني
2506
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
بالحيوان ، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ، ولا يجوز بيع العينة ( 1 ) . [ الباب الثالث ] باب الخيارات يجب على من باع بعيب أن يبينه وإلا ثبت المشتري الخيار ، والخراج بالضمان ، وللمشتري الرد منه المصراة ( 2 ) فيردها وصاعًا من تمر ، أو ما يتراضيان عليه ، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ، ولكل من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد ، ومن اشترى شيئًا لم يره فله رده إذا رآه ، وله رد ما اشتراه بخيار مده معلومة قبل انقضائها , وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع . [ الباب الرابع ] باب السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومًا إلى أجل معلوم ، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ، ولا يتصرف فيه قبل قبضه . [ الباب الخامس ] باب القرض يجب إرجاع مثله ، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطًا ، ولا يجوز أن يجر القرض نفعًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) العينة : هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، فإن المشتري بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضًا عينة ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لن العين هو المال الحاضر من النقد والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة . « النهاية » ( 3 / 333 - 334 ) . ( 2 ) المصراة : الناقة أو البقرة أو الشاة بصرى اللبن في ضرعها : أي يجمع ويحبس . قال الأزهري : قال الشافعي : المصراة أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها . فإذا حلبها المشتري استغزرها . « النهاية » ( 3 / 27 ) .