محمد بن علي الشوكاني
2491
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
والخميس ، وأيام البيض ، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم . [ الفصل الثاني : ما يكره صومه ] ويكره صوم الدهر . وإفراد يوم الجمعة ، ويوم السبت . [ الفصل الثالث : ما يحرم صومه ] ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ( 1 ) واستقبال رمضان بيوم أو يومين . [ الباب الثالث ] باب الاعتكاف بشرع للصائم في كل وقت في المساجد ، وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ، وفي ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة .
--> ( 1 ) أيام التشريق : هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر . قيل : سميت بذلك لن لحوم الأضاحي تنشرح وتقدد في الشمس . وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . وقيل التشريق : التكبير دبر كل صلاة . انظر : « غريب الحديث » لأبي عبيد ( 2 / 139 ) . « فتح الباري » ( 4 / 243 ) . ويرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريف ، للحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 1999 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى » وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 1997 و 1998 ) عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي » . وانظر : « فتح الباري » ( 4 / 242 - 243 ) .