محمد بن علي الشوكاني

2492

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[ الكتاب السابع ] كتاب الحج [ 4 ] [ الباب الأول : أحكام الحج ] [ الفصل الأول : وجوب الحج ] يجب على كل مكلف مستطيع فورًا . [ ال - ] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ] ويجب تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ، والأول أفضلها ، ويكون الإحرام من المواقيت ( 1 ) المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة . [ ال - ] فصل [ الثالث : محظورات الإحرام ] ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ولا تنتقي المرأة ولا بلبس القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ، ولا يتطيب ابتداء ،

--> ( 1 ) وهي خمسة : 1 - ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ومن مر بهم ، يبعد عن مكة 400 كم تقريبًا . 2 - الجحفة : مهل أهل الشام ومصر وسائر المغرب . وهي قرية تبعد عن مكة 187 كم وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكسان الذي يسمى « رابغًا « وتبعد عن مكة ( 220 كم ) . 3 - قرن المنازل : ويسمى قرن الثعالب ، وهو ميقات أهل نجد ، يبعد عن مكة 94 كم . 4 - يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ، يبعد عن مكة 54 كم . 5 - ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق . وهو مكان بالبادية ، يفصل بين نجد وتهامة ، يبعد عن مكة 70 كم .