محمد بن عبد الله الخرشي
43
شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل )
أَنَّ الْبَصَرَ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَإِذَا عَادَ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ لِلْجَانِي مَا أَخَذَ مِنْهُ وَسَوَاءٌ أَخَذَهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ السَّمْعُ يَرُدُّ لِلْجَانِي مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُ بِسَبَبِ عَوْدِهِ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ وَالْكَلَامُ وَكَذَلِكَ قُوَّةُ الْجِمَاعِ وَكَذَلِكَ مَنْفَعَةُ اللَّبَنِ إذَا عَادَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ وَأَمَّا مَنْ قَطَعَ أُذُنَ شَخْصٍ ثُمَّ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ بِأَنْ رَدَّهَا صَاحِبُهَا وَثَبَتَتْ فَهَلْ يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي أَوْ لَا يَرُدُّهُ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَانِ ( ص ) وَتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا إلَّا الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ فَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَتَانِ دِيَةٌ لِلْيَدَيْنِ وَدِيَةٌ لِذَهَابِ الْعَقْلِ وَإِذَا ضَرَبَهُ فَقَطَعَ أُذُنَيْهِ فَزَالَ سَمْعُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَهُ فَقَلَعَ عَيْنَيْهِ فَزَالَ بَصَرُهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَلَا تَنْدَرِجُ قُوَّةُ الْجِمَاعِ فِي الصُّلْبِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ قُوَّةِ الْجِمَاعِ مِنْ الصُّلْبِ بَلْ تَتَعَدَّدُ الدِّيَةُ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ فَقَوْلُهُ إلَّا إلَخْ أَيْ إلَّا أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةً فَتُذْهِبَ مَنْفَعَةً بِمَحَلِّهَا وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي أَيْ حَالَ كَوْنِهَا فِي مَحَلِّهَا أَيْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ ( ص ) وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ حِينَئِذٍ لِدِيَتِهَا فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَفِيهَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ لِرُجُوعِهَا إلَى دِيَتِهَا وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي مُنَقِّلَتِهَا وَهَاشِمَتِهَا وَمُوضِحَتِهَا وَلَا تَكُونُ مِثْلَهُ فِي جَائِفَتِهَا وَآمَّتِهَا لِأَنَّ فِي كُلٍّ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَرْجِعُ فِيهِمَا لِدِيَتِهَا فَيَكُونُ فِيهِمَا ثُلُثُ دِيَتِهَا سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ ( ص ) وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ فِي حُكْمِهِ ( ش ) أَيْ وَضُمَّ فِي جِنَايَةِ الْمَرْأَةِ الْجِنَايَةُ اللَّاحِقَةُ لِلسَّابِقَةِ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَحَلُّ فَإِذَا ضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ وَهَذَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي حُكْمِهِ فَقَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فِي كُلِّ يَدٍ أُصْبُعَيْنِ أَوْ قَطَعَ لَهَا مِنْ يَدِ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ وَمِنْ الْأُخْرَى أُصْبُعًا وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تَأْخُذُ فِي الْأَرْبَعَةِ عِشْرِينَ فَقَطْ مِنْ الْإِبِلِ فَقَوْلُهُ وَضُمَّ إلَخْ أَيْ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي الْأَصَابِعِ وَالْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ الْفِعْلِ الْمُتَّحِدِ وَفِيهِ حَذْفٌ أَيْ أَثَرُ الْفِعْلِ وَهُوَ الْجِرَاحَاتُ إذْ الْفِعْلُ نَفْسُهُ لَا يُضَمُّ وَفَائِدَةُ الضَّمِّ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا بَلَغَتْ لِثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ تَرْجِعُ لِدِيَتِهَا ( ص ) أَوْ الْمَحَلِّ فِي الْأَصَابِعِ لَا الْأَسْنَانِ ( ش ) عَطْفٌ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْمَحَلِّ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْفِعْلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَوْرًا فِي الْأَصَابِعِ لَا الْأَسْنَانِ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثًا مِنْ يَدٍ فَأَخَذَتْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ قَطَعَ لَهَا مِنْ الْيَدِ الْأُخْرَى ثَلَاثًا فَأَخَذَتْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ أَيْضًا فَإِذَا قَطَعَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أُصْبُعًا فَأَكْثَرَ مِنْ أَيِّ يَدٍ كَانَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ