ابراهيم بن عمر البقاعي

396

النكت الوفية بما في شرح الألفية

وَحديثُ ابنِ عمرَ ، عَن صفيةَ ، عن حفصَةَ ، عنهُ - صلى الله عليه وسلم - : ( ( لا يُحرِّمُ من الرضاعِ إلاّ عشرُ رضَعاتٍ فَصاعِداً ) ) رَواهما الخَطيبُ ، وفي إسنادِهِمَا مُحمدُ بنُ عمرَ الواقِدي ( 1 ) . وحديثُ [ أنسٍ ] ( 2 ) عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ ، عَن أبي ذرٍ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيمَا يرويهِ عن ربهِ - عز وجل - : ( ( ابنَ آدمَ ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبراً دنوتُ منكَ ذراعاً . . . ) ) . الحديثَ ( 3 ) . وحديثُ أَبي الطُفيلِ ، عَن عبدِ الملك ( 4 ) ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ ، عن أبي ذرٍّ ( 5 ) قالَ : إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخبرني : ( ( أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي ، وَلَن يفتنونِي عَن ديني . . . ) ) الحديثَ . وَحديثُ أبِي أُمامةَ ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ ، عن أمِ حبيبةَ ، سَمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : ( ( ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ ، وأربعٍ بعدَ

--> = أن إسناده معلول بالوقف ، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير 1 / 134 ، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير 1 / 348 ، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى 2 / 117 - 118 ، والدارقطني في العلل 5 / الورقة 163 وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه . ( 1 ) وهو متروك الحديث . انظر : تهذيب الكمال 6 / 452 ، وميزان الاعتدال 3 / 662 ( 7993 ) . ( 2 ) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية ، واستدركته من التقييد : 79 . ( 3 ) لم أقف عليه من هذا الوجه . ( 4 ) في جميع النسخ الخطية : ( ( عبد الرحمان ) ) ولعله تحريف ؛ لأنه جاء مخالفاً لما في التقييد ، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة ( ( أبي الطفيل ) ) إذ روى عن : ( ( عبد الملك ابن أخي أبي ذر ) ) ، ولم يرو عن أحد اسمه ( ( عبد الرحمان ) ) ، والله أعلم . انظر : تهذيب الكمال 4 / 38 ( 3051 ) . ( 5 ) عبارة : ( ( عن أبي ذر ) ) لم ترد في ( أ ) و ( ب ) .