ابراهيم بن عمر البقاعي

329

النكت الوفية بما في شرح الألفية

بابِ عددِ كفنِ الميتِ ، قالَ : لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي ، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ : أنَّ هذا هو القديمُ ، قالَ : والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ " . انتهى . قلتُ : وسياقهُ في " الأمِّ " ( 1 ) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ : ( ( وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ - رضي الله عنهم - رجلانِ من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا يقولانِ : السُّنة ( 2 ) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إن شاء اللهُ . أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ ، عن الزُهري ، عن أبي أمامةَ - رضي الله عنه - قالَ : ( ( السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ ) ) ( 3 ) ، قالَ ( 4 ) الشافعيُّ : وأصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقولونَ : السُنّة ( 5 ) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / 98 ب / - صلى الله عليه وسلم - إنْ شاءَ اللهُ ) ) . هذا نصُّهُ بحروفهِ .

--> ( 1 ) الأم 1 / 271 . ( 2 ) لم ترد في ( ف ) وجاء بدلها بياض . ( 3 ) أخرجه : الشافعي في " الأم " 1 / 271 ، والنسائي 4 / 75 ، وابن حزم في " المحلى " 5 / 129 و 10 / 96 من طريق الليث ، بهذا الإسناد . وأخرجه : عبد الرزاق ( 6428 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 540 ) ، والحاكم في " المستدرك " 1 / 360 من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه : الشافعي في " الأم " 1 / 270 ، والطحاوي في " شرح المعاني " 1 / 500 ، والبيهقي 4 / 39 ، بلفظ : ( ( عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . . . ) ) . ( 4 ) لم ترد في ( ف ) . ( 5 ) في ( ف ) : ( ( بالسنة ) ) .