ابراهيم بن عمر البقاعي

304

النكت الوفية بما في شرح الألفية

وحديثُ الولاءِ تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ ( 1 ) . قولُه : ( إذا لم يبلغْ رتبةَ الصحيحِ ) ( 2 ) إنما عبّرَ بهذا ، ولم يقُل : ( ( إذا كانَ في روايةِ مستورٍ ) ) كما مضى ؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ في الحديثِ الموصوفِ بالصحةِ والحسنِ ، لكنْ ( 3 ) كانَ منْ حقهِ أنْ يقول : إذا لم يبلغْ رتبةَ الحسنِ لذاتهِ ، فإنَّ الحسنَ لذاتهِ لَم يبلغ رتبةَ الصحيحِ ، ولا يشترطُ أنْ يُروَى من وجهٍ آخرَ . قولُه : ( القِسْمُ الثَّالِثُ : الضَّعِيْفُ ) ( 4 ) في عبارةِ ابنِ الصلاحِ ضبطٌ للذهنِ ، وتنبيهٌ على فوائِد ، قالَ : ( ( كُلُّ حديثٍ لم تجتمع فيهِ صفاتُ الحديثِ الصحيحِ ، ولا

--> ( 1 ) أخرجه : الطيالسي ( 1885 ) ، وعبد الرزاق ( 16138 ) ، والحميدي ( 639 ) ، وأحمد 2 / 9 و 79 و 107 ، والبخاري 3 / 192 ( 2535 ) و 8 / 192 ( 6756 ) ، ومسلم 4 / 216 ( 1506 ) ، وأبو داود ( 2919 ) ، وابن ماجة ( 2747 ) ، والترمذي ( 1236 ) و ( 2126 ) ، والنسائي 7 / 306 ، وابن الجارود ( 978 ) جميعهم من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء ، وعن هبته . وأخرجه : ابن ماجة ( 2748 ) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وهذه وهم . قال الترمذي عقب حديث ( 1236 ) : ( ( قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو وهم . وهم فيه يحيى بن سليم ) ) . ( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 175 . ( 3 ) من قوله : ( ( إنما عبر بهذا ولم يقل . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 4 ) انظر : في الضعيف : معرفة أنواع علم الحديث : 111 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1 / 153 ، والتقريب : 49 ، والاقتراح : 201 ، ورسوم التحديث : 62 ، والمنهل الروي : 38 ، والخلاصة : 44 ، والموقظة : 33 ، واختصار علوم الحديث 1 / 142 وبتحقيقي : 105 ، والشذا الفياح 1 / 133 ، والمقنع 1 / 103 ، ومحاسن الاصطلاح : 47 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 176 ، وتنقيح الأنظار : 101 ، =