محمد بن جرير الطبري
193
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
يعني : صببن ، وأسلنَ الدمع . * * * وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عبادَه تحريمه إياه ، المسفوحَ منه دون غيره ، الدليلُ الواضح أنَّ ما لم يكن منه مسفوحًا ، فحلال غير نجس . ( 1 ) وذلك كالذي : - 14082 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة : ( أو دما مسفوحًا ) ، قال : لولا هذه الآية لتتبَّع المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليهود . 14083 - حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة بنحوه = إلا أنه قال : لا تَّبَع المسلمون . 14084 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، بنحوه . 14085 - حدثنا أبو كريب قال ، أخبرنا وكيع ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، في القِدْر يعلوها الحمرة من الدم . قال : إنما حرم الله الدمَ المسفوحَ . 14086 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز قال : سألته عن الدم وما يتلطَّخ بالمذْبح من الرأس ، وعن القدر يرى فيها الحُمرة ؟ قال : إنما نهى الله عن الدم المسفوح . 14087 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ( أو دمًا مسفوحًا ) ، قال : حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا ; وأما لحم خالطه دم ، فلا بأس به .
--> ( 1 ) السياق : ( ( وفي اشتراطه . . . المسفوح منه . . . الدليل الواضح ) ) .