محمد بن جرير الطبري
555
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
وقال بعضهم : لا يقال للمولود " رقبة " ، إلا بعد مدة تأتي عليه . ذكر من قال ذلك : 12488 - حدثني محمد بن يزيد الرفاعي قال ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن محمد بن شعيب بن شابور ، عن النعمان بن المنذر ، عن سليمان قال : إذا ولد الصبي فهو نسمة ، وإذا انقلبَ ظهرًا لبطن فهو رقبة ، وإذا صلى فهو مؤمنة . ( 1 ) * * * قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال ، إن الله تعالى عمَّ بذكر " الرقبة " كل رقبة ، فأيَّ رقبة حرّرها المكفر يمينَه في كفارته ، فقد أدّى ما كُلِّف ، إلا ما ذكرنا أن الحجة مجمعة على أن الله تعالى ذكره ، لم يعنه بالتحرير ، فذلك خارج من حكم الآية ، وما عدا ذلك فجائز تحريرُه في الكفارة بظاهر التنزيل . والمكفِّر مخيَّر في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها الله في كتابه ، وذلك : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة = بإجماع من الجميع ، لا خلاف بينهم في ذلك . فإن ظنّ ظان أنّ ما قلنا من أن ذلك إجماع من الجميع ، ليس كما قلنا ، لما : - 12489 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال ، حدثنا سليمان الشيباني قال ، حدثنا أبو الضحى ، عن مسروق ، قال : جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال : إني آليتُ من النساء والفراش ! فقرأ عبد الله هذه الآية : ( لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) [ سورة المائدة : 87 ] . قال فقال معقل : إنما سألتك أنْ أتيتُ
--> ( 1 ) الأثر : 12488 - " محمد بن شعيب بن شابور الأموي " ، أحد الكبار ، كان يسكن بيروت . روى عن الأوزاعي ، ويزيد بن أبي مريم ، والنعمان بن المنذر . ثقة ثبت ، روى له الأربعة . مترجم في التهذيب . و " النعمان بن المنذر الغساني ، اللخمي " ، " أبو الوزير " . روى عن عطاء ، ومجاهد ، والزهري ، وطاوس ، ومكحول . ثقة . مترجم في التهذيب . و " سليمان " ، كأنه " سليمان بن طرخان التيمي " ، ولست أحققه .