محمد بن جرير الطبري
332
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
11992 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عبد الكريم الجزريّ : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عديّ بن عديّ : " إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم " . 11993 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن السدي ، عن عكرمة قال : نسخت بقوله : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ) [ سورة المائدة : 48 ] . 11994 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الزهري قوله : " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ، قال : مضت السنة أن يُرَدُّوا قي حقوقهم ومواريثهم إلى أهلِ دينهم ، إلا أن يأتوا راغبين في حدٍّ ، يحكم بينهم فيه بكتاب الله . 11995 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال : لما نزلت : " فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ، كان النبي صلى الله عليه وسلم : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، ثم نسخها فقال : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) ، وكان مجبورًا على أن يحكم بينهم . 11996 - حدثنا محمد بن عمار قال ، حدثنا سعيد بن سليمان قال ، حدثنا عباد بن العوّام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد قال : آيتان نسختا من هذه السورة = يعني " المائدة " ، آية القلائد ، وقوله : " فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ، فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم مخَّيرًا ، إن شاء حكم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فردّهم إلى احتكامهم ، ( 1 ) أن يحكم بينهم بما في كتابنا . ( 2 ) * * *
--> ( 1 ) في المطبوعة : " فردهم إلى أن يحكم بينهم " ، حذف ما كان في المخطوطة : " فردهم إلى أحكامهم أن يحكم بينهم " ، وصواب قراءته ما أثبت . ( 2 ) الأثر : 11996 - " سعيد بن سليمان الضبي " ، هو " سعدويه " ، ثقة مأمون من شيوخ البخاري ، مضى برقم : 611 ، 2168 . و " عباد بن العوام الواسطي " ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، مضى برقم : 2853 ، 5433 . و " سفيان بن حسين الواسطي " ، ثقة ، تكلموا في روايته عن الزهري . مضى برقم : 3471 ، 6462 ، 10723 . و " الحكم " ، هو " الحكم بن عتيبة " ، تابعي ثقة فقيه مشهور ، مضى مرارًا كثيرة . وهذا الخبر رواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ، من طريق سعيد بن سليمان بمثله ، مرفوعًا إلى ابن عباس ، ثم قال : " وهذا إسناد مستقيم ، وأهل الحديث يدخلونه في المسند " .