محمد بن جرير الطبري

588

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

خاصة ، دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية . وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله . ( 1 ) * * * وقال آخرون : بل ذلك معنىٌّ به نساءُ أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمَّة وعهدٌ . فأما أهل الحرب ، فإن نساءهم حرام على المسلمين . * ذكر من قال ذلك : 11285 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا محمد بن عقبة ، قال ، حدثنا الفزاري ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : من نساء أهل الكتاب من يحلُّ لنا ، ومنهم من لا يحلُّ لنا ، ثم قرأ : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) ، [ سورة التوبة : 29 ] . فمن أعطى الجزية حلَّ لنا نساؤه ، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه = قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فأعجبه . ( 2 ) * * * قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ، قولُ من قال :

--> ( 1 ) انظر الأم 5 : 6 قوله : " ولا يحل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية ، لأن أصل دينهم كان الحنيفية ، ثم ضلوا بعبادة الأوثان ، وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده ، لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنهما وأحدثوا فيها ، إنما ضلوا عن الحنيفية ، ولم يكونوا كذلك ، لا تحل ذبائحهم ، وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ، ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل ، فدان دينهم ، لم يحل نكاح نسائهم " . وانظر سنن البيهقي 7 : 173 . ( 2 ) الأثر : 11285 - " محمد بن عقبة بن المغيرة الشيباني " ، " أبو عبد الله الطحان " . روى عن أبي إسحق الفزاري ، وسوار بن مصعب ، وغيرهما . روى عنه البخاري وأبو كريب وغيرهما . قال البخاري " معروف الحديث " ، وقال أبو حاتم " ليس بالمشهور " ، وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن حجر : " وماله في البخاري سوى حديثين : أحدهما في الجمعة ، متابعة . والآخر في الاعتصام ، مقرونًا " . مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 1 / 200 . و " الفزاري " ، هو " أبو إسحق الفزاري " : " إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري " ، الإمام الثقة . مضى برقم : 3833 . و " سفيان بن حسين الواسطي " ، مضى برقم : 3471 ، 6462 .