محمد بن جرير الطبري

568

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : إن أكل المعلَّم من الكلاب من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته ، فلا يأكل من صيده . 11214 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ، إذا صادَ الكلب فأمسكه وقد قتله ولم يأكل منه ، فهو حِلٌّ . فإن أكل منه ، فيقال : إنما أمسك على نفسه . ( 1 ) فلا تأكل منه شيئًا ، إنه ليس بمعلَّم . 11215 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " يسألونك ماذا أحل لهم " إلى قوله : " فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " ، قال : إذا أرسلت كلبك المعلَّم أو طيرك أو سهمك ، فذكرت اسم الله ، فأخذ أو قتل ، فكل . 11216 - حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول : إذا أرسلت كلبك المعلّم فذكرت اسم الله حين ترسله ، فأمسك أو قتل ، فهو حلال . فإذا أكل منه فلا تأكله ، فإنما أمسكه على نفسه . 11217 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، عن عديّ قوله : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ، قال : قلت يا رسول الله ، إن أرضي أرضُ صيد ؟ قال : " إذا أرسلت كلبك وسميت ، فكل مما أمسك عليك كلبُك وإن قتل . فإن أكل فلا تأكل ، فإنه إنما أمسك على نفسه . ( 2 )

--> ( 1 ) في المخطوطة : " إنما أمسك فلا تأكل . . . . . . " أسقط " على نفسه " ، والصواب إثباتها كما في المطبوعة . ( 2 ) الأثر : 11217 - حديث صحيح ، أخرجه البخاري ( الفتح 9 : 527 ) ، نحوًا من لفظه . ورواه بهذا اللفظ مطولا ، أحمد في مسنده 4 : 257 ، وانظر التعليق على الأثر السالف رقم : 11209 .