محمد بن جرير الطبري

255

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتِب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، الآية ، قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة . فلما نزلت آية المواريث في " سورة النساء " ، شَقَّ ذلك على الناس وقالوا : يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه ، والمرأة التي هي كذلك ، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال ! فرجوا أن يأتي في ذلك حَدَثٌ من السماء ، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حَدَث قالوا : لئن تمَّ هذا ، إنه لواجبٌ ما منه بدٌّ ! ثم قالوا : سَلُوا . فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول السورة = " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " . قال سعيد بن جبير : وكان الوليّ إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها ، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم يَنْكِحها . ( 1 ) 10544 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها ، وحبسوها عن التزويج حتى تموت ، فيرثوها . فأنزل الله هذا . 10545 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " ، قال : كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدَّمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه ، ولها مال . قال : فلا يتزوَّجها ولا يزوِّجها ، حتى تموت فيرثها . قال : فنهاهم الله عن ذلك . 10546 - حدثنا سفيان بن وكيع قال ، حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ،

--> ( 1 ) الأثر : 10543 - خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 231 ، وزاد نسبته لابن المنذر .