محمد بن جرير الطبري

73

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

" ولا يأب الشهداء " ، قال : كان الحسن يتأوّلها : إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها . 6394 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : إذا كتب الرجل شهادته ، أو أشهِد لرجل فشهد ، والكاتبُ الذي يكتب الكتاب - دعوا إلى مَقطع الحق ، فعليهم أن يجيبوا وأن يشهدوا بما أشهِدوا عليه . ( 1 ) * * * وقال آخرون : هو أمر من الله عز وجل الرجلَ والمرأةَ بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ، ابتداءً ، لا لإقامة الشهادة ، ( 2 ) ولكنه أمر نَدْب لا فرْض . ذكر من قال ذلك : 6395 - حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم قال ، حدثنا أبو قتيبة ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : أمرت أن تشهد ، فإن شئت فاشهد ، وإن شئت فلا تشهد . ( 3 ) 6396 - حدثني أبو العالية قال ، حدثنا أبو قتيبة ، عن محمد بن ثابت العَصَريّ ، عن عطاء ، بمثله . * * * قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : " [ معنى ]

--> ( 1 ) قوله : " مقطع الحق " : هو موضع الفصل في الحكم بين الحق والباطل . من " القطع " ، وهو الفصل بين الأجزاء . ( 2 ) في المطبوعة : " لا إقامة الشهادة " ، وفي المخطوطة كتب " لا إقامة " ثم ضرب على الألف ووضع تحت الألف من " لا " همزة ، وظاهر أن الذي أثبته هو الصواب . ( 3 ) الخبر : 6395 - إسماعيل بن الهيثم ، أبو العالية العبدي ، شيخ الطبري : لم نجد له ترجمة ولا ذكرًا في شيء من المراجع ، إلا رواية الطبري هذا الخبر والذي بعده ، وروايته عنه في التاريخ 1 : 206 مرة واحدة ، عن أبي قتيبة أيضًا . وأبو قتيبة : هو سلم بن قتيبة ، مضت ترجمته في : 1924 .