محمد بن جرير الطبري

161

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

9001 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " والمحصنات من النساء " قال : نهى عن الزنا ، أن تنكِحَ المرأة زوجين . 9002 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ، قال : كل ذات زوج عليكم حرام ، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبيِّنَةِ والمهر . ( 1 ) 9003 - حدثنا أحمد بن عثمان قال ، حدثنا وهب بن جرير قال ، حدثنا أبي قال ، سمعت النعمان بن راشد يحدِّث ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن المحصنات من النساء ، قال : هن ذوات الأزواج . ( 2 ) 9004 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت

--> ( 1 ) الأثر : 9002 - لم أعرف ما أراد بقوله : " ينكحن بالبينة " ، وسيأتي مثله في الأثر رقم : 9008 ، وقد وجدت في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده 4 : 58 ، والحاكم في المستدرك 2 : 172 - 174 ، من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حي من الأنصار ، ليتزوج امرأة منهم قال : " فأكرموني وزوجوني وألطفوني ولم يسألوني البينة . فرجعت حزينًا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بالك ؟ فقلت : يا رسول الله ، أتيت قومًا كرامًا فزوجوني وأكرموني ولم يسألوني البينة ! فمن أين لي الصداق ؟ " الحديث . فلا أدري أهذا هذا ؟ ! وقد أشكل على ما أراد ابن عباس في هذا الحديث ، وفي الذي يليه : 9008 ، بقوله : " بالبينة والمهر " أو " ببينة ومهر " ، كما أشكل على لفظ " سنة " في ص : 158 تعليق : 1 ، والأثر : 8991 ، فانظره هناك . ورحم الله عبدًا علم جاهلا . وهذا الأثر خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 138 ، ونسبه لابن أبي حاتم ، والطبراني . ( 2 ) الأثر : 9003 - " أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي " المعروف بابن أبي الجوزاء ، روى عنه أبو جعفر في التاريخ 2 : 205 بهذا الإسناد نفسه ، وهو غير " أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي " الذي يروي عنه أبو جعفر أيضًا في غير هذا الموضع ، وقد صرح أبو جعفر في إسناده في التاريخ بأنه " المعروف بابن أبي الجوزاء " . مترجم في التهذيب .