محمد بن جرير الطبري

15

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث ، إن كان بعض أهل الميراث صغيرًا فقسم عليه الميراث وليُّ ماله " . فقال بعضهم : ليس لوليّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئًا ، لأنه لا يملك من المال شيئا ، ولكنه يقول لهم قولا معروفًا . قالوا : والذي أمرَه الله بأن يقول لهم معروفًا ، هو ولي مال اليتيم إذا قسم مالَ اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة ، فيعطيهم من نصيبه ، ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم . قالوا : فأما من مال الصغير ، فالذي يولَّى عليه ماله ، لا يجوز لوليّ ماله أن يعطيهم منه شيئًا . ذكر من قال ذلك : 8697 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي سعيد قال ، سألت سعيد بن جبير ، عن هذه الآية : " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال ، إن كان الميت أوصى لهم بشيء ، أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارًا قال وليهم : إني لست أملك هذا المال وليس لي ، وإنما هو للصغار . فذلك قوله : " وقولوا لهم قولا معروفًا " . 8698 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفًا " قال ، هما وليان ، وليٌّ يرث ، وولي لا يرث . فأما الذي يرث فيعطَى ، وأما الذي لا يرث فقولوا له قولا معروفًا . 8699 - حدثني ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثني داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث . إن كان الميراث لمن قد أدرك ، فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين . وإن كان