محمد بن جرير الطبري

12

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، قول من قال ، " هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي = وعنى باليتامى والمساكين : أن يقال لهم قول معروف " . وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره ، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره ، ( 1 ) أن شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بيَّنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر ، أو منسوخ بحكم آخر ، ( 2 ) إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ = ناف كل واحد منهما صاحبه ، غيرُ جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه ، وإن كان جائزًا صرفه إلى غير النسخ = أو تقولَ بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، حجة يجب التسليم لها .

--> ( 1 ) انظر ما سلف 2 : 471 ، 472 ، 482 ، 534 ، 535 / 3 : 385 ، 563 / 4 : 582 / 5 : 414 / 6 : 54 ، 118 . ( 2 ) في المطبوعة والمخطوطة : " أو منسوخ لحكم " باللام ، والصواب بالباء .