محمد بن جرير الطبري
571
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه . ( 1 ) * * * فإذا كان من وجوه افتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة ، وعليها في افتدائها نفسها على ذلك الحرج والجناح = وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح = قيل في الوجه : الذي لا حرج عليهما فيه لا جناح ، ( 2 ) إذ كان فيما حاولا وقصدا من افتراقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها = : " لا جناح عليهما فيما افتدت به " من الوجه الذي أبيح لهما ، وذلك ، أن يخافا أن لا يقيما حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه . * * * قال أبو جعفر : وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين : ( 3 )
--> ( 1 ) الحديث : 4844 - هذا إسناد صحيح . أبو أسماء الرحبي : هو عمرو بن مرثد الدمشقي وهو تابعي ثقة . * والحديث رواه أحمد في المسند 5 : 283 ( حلبي ) عن عبد الرحمن - وهو ابن مهدي - عن حماد بن زيد . * ورواه أبو داود : 2226 عن سليمان بن حرب وابن ماجة : 2055 ، من طريق محمد بن الفضل والحاكم 2 : 200 من طريق سليمان بن حرب والبيهقي 7 : 316 عن الحاكم من طريق ابن حرب - كلهم عن حماد بن زيد بهذا الإسناد . وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي . * ورواه البيهقي أيضًا 7 : 316 من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب عن أيوب به . وهذا أيضًا إسناد صحيح . * وذكره الحافظ في الفتح 9 : 354 وقال : " رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان " . * وأشار إليه الترمذي عقب الإسناد السابق الذي فيه المبهم فقال : " ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء عن ثوبان " . ( 2 ) في المطبوعة والمخطوطة : " لا جناح " بغير واو العطف والصواب ما أثبت . ( 3 ) الذي زعم ذلك هو الفراء في معاني القرآن 1 : 147 - 148 . والذي ساقه الطبري مختصر مقاله الفراء .